الشيخ محمد المؤمن القمي

360

مباني تحرير الوسيلة

مسألة 6 إذا لم يكن الإتيان إيقاباً كالتفخيذ أو بين الأليتين فحدّه مائة جلدة ( 23 ) ، من غير فرق بين المحصن وغيره والكافر والمسلم إذا لم يكن الفاعل كافراً والمفعول مسلماً ، وإلَّا قتل كما مرّ .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 158 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ اللواط ، الباب 3 ، الحديث 3 و 4 ، وقد مرّت الصحيحة في أدلَّة قتل اللائط .